قراءة في مستجدات التنظيم القضائي المغربي الجديد.
بقلم : عماد أكضيض طالب بماستر العلوم الجنائية والأمنية بمراكش.
1 - دمج الأحكام المتعلقة بنظم قضاء القرب و المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية و كذا المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية في المشروع الجديد بدل الإبقاء على تلك الأحكام متفرغة في نصوص خاصة.
2 -يتضمن المشروع على أربعة أقسام:
☜ القسم الأول: يتعلق بمكونات التنظيم القضائي
يتضمن المشروع الجديد للتنظيم القضائي بالمملكة على مجموعة من المقتضيات
الموضوعية ونذكر منها:
1 -عمل المشرع على التركيز بشكل هام على مبدأ استقلال السلطة القضائية على
بقلم : عماد أكضيض طالب بماستر العلوم الجنائية والأمنية بمراكش.
يشهد التنظيم القضائي بالمغرب مجموعة من التطورات قبل أن يتخذ الصورة التي هو عليها مما نتج عنها عدد تغيرت سياسية واجتماعية ودينية. ومما لا شك فيه أن التنظيم القضائي في بلادنا لم يسلم من هذه التغيرات، حيث عرف أندك نوع من الازدواجية، كاد أن يكون ظاهرة يشكل واضح هذا إن لم يكن كذلك، فنجد من جهة قواعد مستمدة من مبادئ القضاء في الإسلام، ومن جهة أخرى قواعد مستلهمة من القوانين الأوروبية خاصة القانون الفرنسي، حيث تأثر إصلاح التنظيم القضائي داخل الدولة المغربية بالسياسة العامة للحماية الفرنسية.
ويمكن أن نشير في هذا الصدد أن التنظيم القضائي المغربي مر بثلاث مراحل رئيسية، بحيث يجب التمييز بين النظام القضائي قبل الحماية الذي كان فيه الفقه الإسلامي والأعراف هما المطبقان مرورا بالنظام القضائي عهد الحماية الفرنسية الذي شهد مجموعة من التغيرات بحيث عمدت فرنسا إلى إلغاء القضاء القنصلي بعدما عملت على إنشاء محاكم تسير وفق منهجها ونظامها القضائي كالمحاكم العبرية، المحاكم المخزنية ...
إلا أن النظام القضائي المغربي المغربي استعاد هيبته بعد حصول المغرب على الاستقلال، حيث عمل هذا الأخير إلى إلغاء كل تلك المحاكم فأحدث محاكم جديدة منعا المحاكم العادية، العصرية، محاكم الشغل المجلس الأعلى.
لكن القفزة النوعية التي عرفها التنظيم القضائي المغربي كانت هي إصدار ظهير ١٥
يوليوز ١٩٧٤ الذي عمل على إلغاء أغلبية المحاكم التي كانت سائدة، ليصبح التنظيم القضائي مكونا من محاكم الجماعات و المقاطعات و المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف و المجلس الأعلى. وقد عرف التنظيم القضائي مجموعة من التعديلات و الإضافات وذلك من أجل مسايرة التغيرات و التطورات كان من أهمها مشروع قانون رقم ١٥.٣٨ المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر في ٧ يونيو ٢٠١٦ و الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية بالحلبة العامة بمجلس النواب، وهو موضوع بحثي بحيث سنقوم بتسليط الضوء على أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع ومعالجة بعض النقط
التي نراها ضرورية وذلك من خلال التصميم التالي:
ولذلك سنحاول التطرق لأهم المستجدات التي جاء بها المشروع المتعلق بالتنظيم
القضائي من حيث الشكل وكذلك من حيث الموضوع.
ويمكن أن نشير في هذا الصدد أن التنظيم القضائي المغربي مر بثلاث مراحل رئيسية، بحيث يجب التمييز بين النظام القضائي قبل الحماية الذي كان فيه الفقه الإسلامي والأعراف هما المطبقان مرورا بالنظام القضائي عهد الحماية الفرنسية الذي شهد مجموعة من التغيرات بحيث عمدت فرنسا إلى إلغاء القضاء القنصلي بعدما عملت على إنشاء محاكم تسير وفق منهجها ونظامها القضائي كالمحاكم العبرية، المحاكم المخزنية ...
إلا أن النظام القضائي المغربي المغربي استعاد هيبته بعد حصول المغرب على الاستقلال، حيث عمل هذا الأخير إلى إلغاء كل تلك المحاكم فأحدث محاكم جديدة منعا المحاكم العادية، العصرية، محاكم الشغل المجلس الأعلى.
لكن القفزة النوعية التي عرفها التنظيم القضائي المغربي كانت هي إصدار ظهير ١٥
يوليوز ١٩٧٤ الذي عمل على إلغاء أغلبية المحاكم التي كانت سائدة، ليصبح التنظيم القضائي مكونا من محاكم الجماعات و المقاطعات و المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف و المجلس الأعلى. وقد عرف التنظيم القضائي مجموعة من التعديلات و الإضافات وذلك من أجل مسايرة التغيرات و التطورات كان من أهمها مشروع قانون رقم ١٥.٣٨ المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر في ٧ يونيو ٢٠١٦ و الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية بالحلبة العامة بمجلس النواب، وهو موضوع بحثي بحيث سنقوم بتسليط الضوء على أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع ومعالجة بعض النقط
التي نراها ضرورية وذلك من خلال التصميم التالي:
ولذلك سنحاول التطرق لأهم المستجدات التي جاء بها المشروع المتعلق بالتنظيم
القضائي من حيث الشكل وكذلك من حيث الموضوع.
أولا : من حيث الشكل
1 - دمج الأحكام المتعلقة بنظم قضاء القرب و المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية و كذا المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية في المشروع الجديد بدل الإبقاء على تلك الأحكام متفرغة في نصوص خاصة.
2 -يتضمن المشروع على أربعة أقسام:
☜ القسم الأول: يتعلق بمكونات التنظيم القضائي
و حقوق المتقاضين
☜ القسم الثاني : يتعلق ببيان أنواع المحاكم و
درجاتها
☜ القسم الثالث: ينصب على التفتيش و الإشراف القضائي على المحاكم
☜ القسم الرابع : يتضمن الأحكام الختامية
ثانيا: من حيث الموضوع
يتضمن المشروع الجديد للتنظيم القضائي بالمملكة على مجموعة من المقتضيات
الموضوعية ونذكر منها:
-المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي
1 -عمل المشرع على التركيز بشكل هام على مبدأ استقلال السلطة القضائية على
السلطتين التشريعية و التنفيذية و إقرار التعاون مع وزارة العدل فيما يتعلق بالسير
الإداري للمحاكم.
2 -قيام التنظيم القضائي على مبدأ أو حدة القضاء (محكمة النقض)
3 -التنصيص على مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين و تسهيل الولوج إلى العدالة
وفعالية الإدارات القضائية
4 -التنصيص على إمكانية عقد جلسات تنقلية للمحاكم ضمن دوائر اختصاصها
المحلي.
-حقوق المتقاضين
◆ تفعيل حقوق المتقاضين و تجسيد ما هو مرتبط بها بشأن ممارسة هذا الحق
◆ بيان حالات التنافي و التجريح القضائي ومحاكمة القضاة
◆ تفعيل مبدأ الحق للوصول للمعلومة القضائية و تسيرها و تتبع مسار الإجراءات و
خير مثال على ذلك تطبيق "محكمتي" «MAHKAMATI«
◆ يعتبر كل مسؤول قضائي ناطق رسمي باسم المحكمة التي ينتمي إليها.
ـــ القواعد الأساسية لعمل الهيئات القضائي
◆ التنصيص على اشتغال المحاكم بانتظام و استمرارية الخدمات القضائية
◆ التأكيد والتنصيص على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي و المرافعات وصياغة
الأحكام
◆ تفعيل مساطر الصلح في الحالات التي ينص عليها القانون
◆ ضرورة تعليل الأحكام ولا يجوز النطق بها إلا بعد تحريرها بشكل كامل
◆ اعتماد الإدارة الإلكترونية للإجراءات و المساطر القضائية المادة ٢٢
◆ تنظيم موضوع الرأي المخالف أثناء التداول
- التنظيم الداخلي للمحاكم
◆ بالنسبة لمحاكم الموضوع:
o ضبط التنظيم القضائي الداخلي للمحكمة من طرف مؤسسة مكتب المحكمة
طبقا للمادة ٢٣ من المشروع
o توسيع دور الجمعية للمحكمة (المادة ٣١ ،٣٢ ،٣٣(
◆ بالنسبة لمحكمة النقض:
نفس الشيء بالنسبة لمحكمة النقض فقد أوكل المشرع التنظيم الداخلي لهذه
المحكمة إلى كل من مكتب المحكمة و الجمعية العامة للمحكمة وذلك مساواة مع
محاكم الموضوع.
◆ التسير الإداري للمحاكم
o التنصيص على وحدة كتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة
o خضوع موظفو هيئة كتابة الضبط إداريا لسلطة وزير العدل طبقا للمادة ١٩ من
المشروع
o إشراف وزير العدل ماليا وإداريا على المحاكم وتعاون مع المسئولين القضائي
نبها بما لا يتنافس واستقلال السلطة القضائية طبقا للمادة ٢١ من المشروع.
o تولي الكاتب العام للمحكمة مهام التسيير و التدبير الإداري بالمحكمة
o خضوع الكاتب العام للمحكمة لسلطة وزير العدل ومراقبته.
◆ المستجدات من حيث مكونات المحاكم
◆ المحاكم الابتدائية
o حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية
o التنصيص على أقسام متخصصة في بعض المحاكم الابتدائية في القضاء
التجاري و القضاء الإداري
o إحداث مكاتب للمساعدة الاجتماعية بالمحاكم المذكورة
o التوسيع من دائرة اختصاص القضاء الفردي في مجال الأسرة ليشمل قضايا
الطلاق الاتفاقي و النفقة وأجرة الحضانة والرجوع إلى بيت الزوجية والحضانة.
o كذلك التوسيع من مجال اختصاص القضاء الجماعي أمام المحاكم الابتدائية
لتشمل القضايا الجنحية والتأديبية
o تمديد اختصاص قضاء القرب ليشمل قضايا الجنح الضبطية المعاقب عليها
بغرامة لا تتجاوز ٥٠٠٠درهم.
◆ محاكم الاستئناف
o إمكانية اشتمال محاكم الاستئناف على أقسام متخصصة في القضاء التجاري و
الإداري.
◆ النيابة العامة في المحاكم التجارية
o تتشكل النيابة العامة لدى المحاكم التجارية من نائب أو نواب لوكيل الملك
يعينهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي توجد المحكمة التجارية بدائرتها
o وتتشكل النيابة العامة لدى محاكم استئناف التجارية من نائب أو نواب للوكيل
العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي توجد بدائرتها محكمة الاستئناف التجارية
◆ محكمة النقض(المجلس الأعلى سابقا)
o اعتبار محكمة النقض في قمة الهرم القضائي بالمملكة تسهر على مراقبةالتطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي
o إضافة غرفة سابعة إلى محكمة النقض هي الغرفة العقارية
o إحداث أقسام فنية وإدارية بمحكمة النقض
o إمكانية تقسيم غرف محكمة النقض إلى هيئات
o تولي المفتشية القضائية العامة التفتيش القضائي للمحاكم
o التفتيش القضائي و الإداري للمحاكم .
ــــــــــــــــــــــــ
من إعداد الطالب و الباحث : عماد أكضيض
ماستر العلوم الجنائية و الأمنية كلية الحقوق مراكش
o ضبط التنظيم القضائي الداخلي للمحكمة من طرف مؤسسة مكتب المحكمة
طبقا للمادة ٢٣ من المشروع
o توسيع دور الجمعية للمحكمة (المادة ٣١ ،٣٢ ،٣٣(
◆ بالنسبة لمحكمة النقض:
نفس الشيء بالنسبة لمحكمة النقض فقد أوكل المشرع التنظيم الداخلي لهذه
المحكمة إلى كل من مكتب المحكمة و الجمعية العامة للمحكمة وذلك مساواة مع
محاكم الموضوع.
◆ التسير الإداري للمحاكم
o التنصيص على وحدة كتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة
o خضوع موظفو هيئة كتابة الضبط إداريا لسلطة وزير العدل طبقا للمادة ١٩ من
المشروع
o إشراف وزير العدل ماليا وإداريا على المحاكم وتعاون مع المسئولين القضائي
نبها بما لا يتنافس واستقلال السلطة القضائية طبقا للمادة ٢١ من المشروع.
o تولي الكاتب العام للمحكمة مهام التسيير و التدبير الإداري بالمحكمة
o خضوع الكاتب العام للمحكمة لسلطة وزير العدل ومراقبته.
◆ المستجدات من حيث مكونات المحاكم
◆ المحاكم الابتدائية
o حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية
o التنصيص على أقسام متخصصة في بعض المحاكم الابتدائية في القضاء
التجاري و القضاء الإداري
o إحداث مكاتب للمساعدة الاجتماعية بالمحاكم المذكورة
o التوسيع من دائرة اختصاص القضاء الفردي في مجال الأسرة ليشمل قضايا
الطلاق الاتفاقي و النفقة وأجرة الحضانة والرجوع إلى بيت الزوجية والحضانة.
o كذلك التوسيع من مجال اختصاص القضاء الجماعي أمام المحاكم الابتدائية
لتشمل القضايا الجنحية والتأديبية
o تمديد اختصاص قضاء القرب ليشمل قضايا الجنح الضبطية المعاقب عليها
بغرامة لا تتجاوز ٥٠٠٠درهم.
◆ محاكم الاستئناف
o إمكانية اشتمال محاكم الاستئناف على أقسام متخصصة في القضاء التجاري و
الإداري.
◆ النيابة العامة في المحاكم التجارية
o تتشكل النيابة العامة لدى المحاكم التجارية من نائب أو نواب لوكيل الملك
يعينهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي توجد المحكمة التجارية بدائرتها
o وتتشكل النيابة العامة لدى محاكم استئناف التجارية من نائب أو نواب للوكيل
العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي توجد بدائرتها محكمة الاستئناف التجارية
◆ محكمة النقض(المجلس الأعلى سابقا)
o اعتبار محكمة النقض في قمة الهرم القضائي بالمملكة تسهر على مراقبةالتطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي
o إضافة غرفة سابعة إلى محكمة النقض هي الغرفة العقارية
o إحداث أقسام فنية وإدارية بمحكمة النقض
o إمكانية تقسيم غرف محكمة النقض إلى هيئات
o تولي المفتشية القضائية العامة التفتيش القضائي للمحاكم
o التفتيش القضائي و الإداري للمحاكم .
ــــــــــــــــــــــــ
من إعداد الطالب و الباحث : عماد أكضيض
ماستر العلوم الجنائية و الأمنية كلية الحقوق مراكش