القائمة الرئيسية

الصفحات

ملخص التنظيم القضائي للاستعداد لمباريات التوظيف



              ملخص التنظيم القضائي.


1 ) ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ


ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ :
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ : ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻻﻋﺮﺍﻑ ﻫﻤﺎ ﺍﻻﻟﻤﻄﺒﻘﺎﻥ ﻭﺍﻥ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻗﻠﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ .
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻴﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ .

2 ‏) ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ :

ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﺪﺕ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻧﺸﺌﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺴﻴﺮ ﻭﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺁﻧﺪﺍﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .

3 ‏) ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ :


ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ، ﻓﺄﺣﺪﺙ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻓﻲ 26 ﻳﻨﺎﻳﺮ 1965 ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺴﺪﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﻔﺰﺓ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻫﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻇﻬﻴﺮ 15 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 1974 ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻐﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﻗﺒﻞ ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ .
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ، ﺍﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10 ﺷﺘﻨﺒﺮ 1993 ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1997 ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ .

ﻭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ 2011 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﺭﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻛﻘﺴﻢ ﻣﺘﺤﺪﺙ ﻟﻠﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﻭﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ .
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ .
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .


ﺗﻤﻬﻴﺪ :


       ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺒﻨﺎﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ، ﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻨﺎ ﻳﺴﻴﺮ ﻭﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ، ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺛﻤﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺟﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ : ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺘﻴﻦ ، ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺷﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻻﻭﻝ : ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .


ﺍﻭﻻ : ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

 .
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﺒﺪﺃﻯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻳﻀﺎ ﺗﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻛﺄﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻻﻱ ﺟﻬﺔ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ .
ﻏﻴﺮ ﺍﻥ ﻋﺪﺓ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺍﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﺮﻗﻰ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ .
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ :

* ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻥ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ‏( ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ‏) ، ﻻﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻬﻢ ﻭﻫﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻳﺒﺜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ .

* ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻬﻢ ، ﺍﻱ ﺍﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻗﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺁﺧﺮ ﻻﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ .
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻠﻮﺏ :

* ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻜﻴﻒ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻻﻳﻮﻟﻮﻥ ﺍﻳﺔ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻴﻒ .
* ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻠﻮﺏ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻗﻀﺎﺓ ﻫﻮ ﺍﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻬﺎ

* ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻠﻮﺏ ﻻﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺧﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺇﺑﺎﻥ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺘﻴﻦ :


ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺘﻴﻦ ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻧﺰﺍﻋﻪ ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‏( ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ‏) ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺴﻠﻚ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻛﻄﺮﻳﻖ ﻃﻌﻦ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﻭﻟﻨﻔﺲ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‏( ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ‏)
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺒﺪﺃ ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ، ﺍﻟﻔﺼﻞ 19 ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ " ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻣﺎﻡ ﻏﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ‏( 20.000 ﺩﺭﻫﻢ ‏) ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ‏( 20.000 ﺩﺭﻫﻢ ‏) .
ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﺸﺮﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ، ﻓﻘﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺰﻫﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ، ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ ‏( 5.000 ﺩﺭﻫﻢ ‏) ﻻﺗﻘﺒﻞ ﺃﻱ ﻃﻌﻦ ﻋﺪﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻡ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2002 ، ﺍﺩﺧﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺻﺒﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ :


ﻳﻌﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﺄﺭﺟﺤﺎ ﻭﺗﻘﻠﺒﺎ ، ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻻﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺳﻮﻯ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻭﻫﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻻﻭﺟﻮﺩ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺒﺚ ﻛﻐﺮﻓﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ، ﻟﻴﺲ ﻣﺆﺩﺍﻩ ﺍﻥ ﺍﻻﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ .

ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺷﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ :

ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻫﻮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻈﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻭ ﻣﻤﺜﻠﻮﻫﻢ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻧﻈﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻥ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ، ﺍﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺍﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﺔ ﺇﺫ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﺣﺪ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ .
ﺍﻣﺎ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻓﺘﺘﻤﻴﺰ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻱ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻭﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻥ ﺛﻤﺔ ﺗﺮﺍﺑﻄﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ، ﻓﺸﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺗﺠﺪ ﻣﺠﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮﻩ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﻟﻮ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻯ ﺑﺴﺮﻳﺔ .

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
* ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ .
* ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ .
* ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
* ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ .
* ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .

ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﻣﺒﺪﺃ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ :


ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺪ ﺑﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ، ﺯﻗﻠﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﻥ :
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻭﻝ : ﻓﻬﻮ ﻳﻔﻴﺬ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻭ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻫﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ، ﻭﻻ ﺑﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻢ، ﻭﻻ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻤﻴﺰ ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻦ ﺁﺧﺮ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﺑﺚ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻬﺬﻑ ﺍﻧﺼﺎﻓﻪ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ .


ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ :


ﺛﻤﺔ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﻗﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻭﻝ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻻﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ، ﺍﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻻﻳﺆﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﻻ ﺃﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺘﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻋﺎﺗﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﺩﺍﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻋﻴﻦ، ﻭﻗﺪ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﺇﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ‏( ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻫﺎﻡ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ‏)
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻥ ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‏( ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ - ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ – ﺍﺟﻮﺭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ - ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ - ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻤﺔ – ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ - ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﺍﺕ ... ‏) ﻓﻴﻪ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﺛﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﺍﻟﻜﻴﺪﻳﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺴﻮﺀ ﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺍﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺄﻱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻ ﺍﻟﻜﻴﺪ ﺑﻐﺮﻳﻤﻪ ﻭﺗﻄﻮﻳﻞ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻓﻘﻴﺮﺍ ﺍﻭ ﻣﻌﻮﺯﺍ ﻻﻳﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﺄﺻﺪﺭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﻳﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ :

* ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .

* ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻔﻘﺮﻩ ﻭﺣﺎﺟﺘﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﻃﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺗﻢ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺘﺎﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﻟﻼﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻧﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ :

* ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ : ﻻﺗﻤﻨﺢ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 1966 ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﺮ .
* ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ : ﻻﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺬ ﻣﻤﻦ ﻣﺘﻌﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺸﻐﻞ .
___________________________________________

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .


ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﺩﻭﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻇﺎﻓﻴﺔ ﺍﻭ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻳﻜﻔﻲ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ .

ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ : ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ .


ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ : ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ .


ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ : ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ :


ﻣﻦ ﺟﻬﺔ : ﺛﻢ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 42.10 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 17 ﻏﺸﺖ 2011 ﺑﻬﺬﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭ ﺍﻻﻛﺘﻀﺎﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ : ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﺃﺗﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ .
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ، ﻳﻮﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
* ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
* ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ .

ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ :
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻭﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻳﺤﻘﻖ :
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ : ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺇﺫ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺚ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ : ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ .
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻘﺮﺏ .
ﺍﻭﻻ : ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ :
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ، ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ﻭﺩﻓﻮﻋﺎﺗﻬﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻥ ﻳﺘﺮﺍﻓﻌﻮﺍ ﺍﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﻳﺪﻟﻮﺍ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﺁﺩﺍﺀﺍﺗﻬﻢ ﺍﻭ ﻳﻔﻨﺬ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 42.10 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻌﻔﺎﺓ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺪﺍ، ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﻭﻟﻜﻞ ﺫﻱ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ .

ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  الاختصاص  :

ﻳﺨﺘﺺ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻓﻲ :
* ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .
* ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 5.000 ﺩﺭﻫﻢ .
* ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ :
* ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ .
* ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺮﺓ .
* ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ .
* ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﻰ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺇﺿﻔﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺚ ﻓﻴﻬﺎ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ :
* ﻓﺈﻥ ﻧﺠﺤﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺣﺮﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺤﻀﺮﺍ ،
* ﻭﺍﻥ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻻﻳﺘﻌﺪﻯ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ .


ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ .


ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ : ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ 



أﻭﻻ : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ :


ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ :
* ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﻧﻮﺍﺏ .
* ﻣﻦ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻭ ﻋﺪﺓ ﻧﻮﺍﺏ
* ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ
* ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ .

ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻘﺎﺽ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ : ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ : ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ‏( ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ‏)
ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ، ﻏﻴﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
* ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ .
* ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ .
* ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
* ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ
* ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ :

1 ‏) ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ :
ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﺍﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻭﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺒﺚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ :
ﺃ - ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ .
ﺏ - ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻻﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .
ﺕ - ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .

2 ‏) ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ :
ﺃ - ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 158 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ": ﻳﺨﺘﺺ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻻﻣﺮ ﻻﻻﺩﺍﺀ "
ﺏ - ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ . ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ، ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ :
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻻﻭﻝ : ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﻕ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ .

3 ‏) ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ :
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻠﻴﺎ
* ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ .
* ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻣﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻛﺎﻥ ﺿﺪﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻭ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺐ .
* ﺍﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺍﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ .

ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ :
* ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ .
* ﺍﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺈﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ .
___________________________________________

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ :


ﺍﻭﻻ : ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ :


1 ‏) ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ :

ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1997 ﻣﻦ :
* ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﻗﻀﺎﺓ
* ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻭ ﻋﺪﺓ ﻧﻮﺍﺏ .
* ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ :
* ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺒﻄﺊ .

2 ‏) ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ :

ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 4 ﻭ 13 ﻭ 14 ﻭ 16 ﻭ 17 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 53.95 ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ :
ﺃ - ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ :
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻧﻪ ": ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ... ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ، ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻛﺎﺗﺐ ﺿﺒﻂ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ "
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﺫﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ .
ﺏ - ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ :
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺓ 1 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13 ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺎﻝ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻣﺤﺎﻡ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻫﻴﺄﺓ ﻣﻦ ﻫﻴﺂﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻﻳﺴﻮﻍ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﻣﺮ، ﺑﻞ ﻻﻣﻨﺎﺹ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ .
ﺙ - ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ :
ﺑﺮﺟﻮﻋﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺮﺭ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻠﻮﺍ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ .
ﻭﻗﺪ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﻧﻈﺮﺍ :

ﺍﻭﻻ : ﻟﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
-3 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ :
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1997 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ :
ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ :
* ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،
* ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،
* ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،
* ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ،
* ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .
ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ :

1 ‏) ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ :

ﺗﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10 ﺷﺘﻨﺒﺮ 1993 ﺑﺄﻧﻪ :
- ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ :
- ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻋﺪﺓ ﻗﻀﺎﺓ
- ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻔﻮﺿﺎ ﻣﻠﻜﻴﺎ ﺍﻭ ﻣﻔﻮﺿﻴﻦ ﻣﻠﻜﻴﻴﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ .

2 ‏) ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ :

ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 3 ﺍﻟﻰ 7 ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.

ﺃ - ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ :
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﺫﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ .

ﺏ - ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ :
ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺎﻝ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻣﺤﺎﻡ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻫﻴﺄﺓ ﻣﻦ ﻫﻴﺂﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻﻳﺴﻮﻍ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﻣﺮ، ﺑﻞ ﻻﻣﻨﺎﺹ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ .
ﺝ - ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ :
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺮﺭ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻠﻮﺍ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ .
ﻭﻗﺪ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﻧﻈﺮﺍ :

ﺍﻭﻻ : ﻟﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7 ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻀﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ .

3 ‏) ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ :

- ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺍﻟﺒﺚ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
- ﻭﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
- ﻭﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻔﺤﺺ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 44 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ : ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ : ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .

ﺍﻭﻻ : ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .

ﺗﻌﺪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﺭﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ،ﺇﺫ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻻﻣﺮ .
ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 6 ﻛﻢ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 15 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 1994 ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻓﻲ 17 ﻏﺸﺖ 2011 ﻣﻦ :
ﺍﻻﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﻭﻝ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﺎﺽ ﺍﻭ ﻋﺪﺓ ﻗﻀﺎﺓ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻗﺎﺽ ﺍﻭ ﻋﺪﺓ ﻗﻀﺎﺓ ﻟﻼﺣﺪﺍﺙ، ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺇﻇﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺳﻨﺔ 2011 ﺃﺣﺪﺙ ﺃﻗﺴﺎﻣﺎ ﻭﻏﺮﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻳﻠﻲ :
" ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻑ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻏﺮﻑ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﻏﺮﻑ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ :
ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 7 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺄﻧﻪ :
" ﺗﻌﻘﺪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﻀﺎﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ .
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ."

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ :

- ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻝ 15 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 1994 ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ :
" ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻭ ﻧﺼﻮﺹ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ "
- ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 234 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ :
" ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﺪﺍ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺅﺳﺎﺋﻬﺎ "
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻻ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 18 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
- ﺗﻨﻈﺮ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .
- ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
- ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ، ﺍﻭ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻭ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ...

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ :

ﺍﻭﻻ : ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ :

ﺗﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

1 ‏) ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ :

" ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ :
- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻭﻝ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﻏﺮﻑ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ،
- ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﻟﻪ،
- ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﺗﻘﺴﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻏﺮﻑ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ "

2 ‏) ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ :

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 4 ﻭ 18 ﻭ 19 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،
ﻭﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﺍﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻣﺎﻣﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 18 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .

3 ‏) ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ :

ﺗﻨﻈﺮ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 20.000 ﺩﺭﻫﻢ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ :

1 ‏) ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ :
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 80.03 :
" ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ :
- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻭﻝ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﻏﺮﻑ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ،
- ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ .
ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﺗﻘﺴﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻏﺮﻑ ﺣﺴﺐ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻣﻔﻮﺿﺎ ﻣﻠﻜﻴﺎ ﺍﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ "

2 ‏) ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ :
ﺗﺒﺚ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ، ﺑﻞ ﺳﻠﻚ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ .

3 ‏) ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ :
ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 5 ﻭ 6 ،ﺇﺫ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺭﺅﺳﺎﺋﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ‏( ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ ‏)
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ : ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ‏( ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ ‏)
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 10 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1994 ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻣﻦ :
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻭﻝ - ﻭﻛﻴﻞ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ - ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻏﺮﻑ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ - ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺳﺖ ﻏﺮﻑ ﻭﻫﻲ :

ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ - ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ - ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ - ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ - ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .
ﻭﻳﺮﺃﺱ ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺭﺋﻴﺲ ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﻭﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ .

ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺛﻤﺔ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ، ﻓﺎﻥ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﻬﺎ .
ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ :

1 ‏) ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﻭﻝ 2 ‏) ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺃﻗﺪﻡ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ 3 ‏) ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ 4 ‏) ﻗﻴﺪﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ .
ﻭﻳﺤﻀﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ .
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ‏( ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ ‏)

1 ‏) ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ :

ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 354 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺍﻣﺎﻡ ‏( ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ‏) ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﺎﻡ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﺘﺮﺍﻓﻊ ﺍﻣﺎﻡ ‏( ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ‏) ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻰ ﻟﺰﻭﻡ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ .

2 ‏) ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ :
ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 11 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 371 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺍﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻨﻈﺮ ‏( ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎﺓ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ، ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﺗﺒﺚ ‏( ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ .

3 ‏) ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ :
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ‏( ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ‏) ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭﺗﺤﻀﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ‏( ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ‏) ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻭ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ .

___________________________________________
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ‏( ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ ‏)
ﺍﻭﻻ : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ :

ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 353 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ :
" - ﺗﺒﺚ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ - ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ :
1 ‏) ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ...
2 ‏) ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ .
3 ‏) ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ .
4 ‏) ﻣﺨﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ
5 ‏) ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﺸﻜﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
6 ‏) ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ".
ﺍﻥ ﺍﻫﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ :
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻲ : ﻫﻮ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﻘﺒﻞ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .
ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺎﺗﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ : ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻨﻔﺪﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ .
ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺍﻻ ﻟﻼﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 359 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ :
1 ‏) ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،
2 ‏) ﺧﺮﻕ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺴﻄﺮﻳﺔ ﺃﺿﺮ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ،
3 ‏) ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ،
4 ‏) ﺍﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﺗﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ،
5 ‏) ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ".
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ :
" ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ " ﺑﻌﺪﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ، ﻣﻨﻬﺎ " ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ ، ﺍﺫ ﺗﺒﺚ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ "
" ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ " ﺗﻈﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ " ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ :
- ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،
- ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭية.

انتهى الحمد لله

APPLE VISION PRO

"Get ready to dive into new worlds and
amazing experiences with the pioneering
Apple Vision Pro competition! Join now for
an unmissable opportunity to stand out and
discover your skills and innovations in the
world of virtual reality. Join us and be part
of this exciting journey!"

التنقل السريع