القائمة الرئيسية

الصفحات

شرح في قانون المسطرة الجنائية المغربية

 


    نظرا للخلط والغموض الذي يعتري العديد من الطلبة حول الغرف والأقسام التي تتكون منها كل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، حاولت من خلال هذا البحث المتواضع أن أبين بعض الفروق الجوهرية بين هذه الغرفة، وذلك من خلال عرض تأليف واختصاصات كل غرفة من الغرف التالية:


  • غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية

  • غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف

  • الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف

  • غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف

  • غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف

  • الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف

  • غرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية

  • غرفة الجنايات للأحداث بمحكمة الاستئناف

  • غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف

  • غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف

  • أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف (الرباط – الدار البيضاء – مراكش – فاس)

  • قسم قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط.


 

  تم إحداث هذه الهيأة القضائية بمقتضى التعديل الذي لحق الفصل 5 من ظهير التنظيم القضائي بالقانون 34.10، بمقتضاها خولت المحكمة الابتدائية النظر كدرجة ثانية في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا في المخالفات والجنح الضبطية، وذلك أمام غرفة فيها سماها المشرع " غرفة الاستئنافات الابتدائية"، التي تعقد جلساتها خلافا للمحاكم الابتدائية بقضاء جماعي تتكون تركيبته من رئيس وقاضيين، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط طبقا للمواد 253 و 415-1 و 415-2 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا الفصل الثاني والخامس من ظهير التنظيم القضائي.

 وعليه تتألف غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية من:

  • رئيس وقاضيين اثنين

  • ممثل النيابة العامة

  • مساعدة كاتب الضبط

  وتختص هذه الغرفة طبقا للمادة 253 من ق.م.ج فيما يلي:

  • قضايا المخالفات التي يقضي فيها بعقوبات سالبة للحرية (396-1 من ق.م.ج)

  • قضايا الجنح الضبطية وهي القضايا التي لا تتجاوز فيها العقوبة سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين (397 من ق.م.ج).


  • غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف:

  

  تختص غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الاحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية طبقا للمادة 253 من قانون المسطرة الجنائية.

  ولتوضيح أكثر فهذه الغرفة تنظر في استئناف قضايا الجنح التأديبية التي تتجاوز فيها العقوبة سنتين حبسا (يعني من سنتين الى خمس سنوات).

 أما عن تشكيلة هذه الغرفة فقد فرض القانون تحت طائلة البطلان بأن تتألف طبقا للمادة 399 من قانون المسطرة الجنائية من:

  • رئيس ومستشارين اثنين 

  • وبحضور ممثل النيابة العامة 

  • وبمساعدة كاتب الضبط 

  • الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف:

  •    تختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف طبقا للمادة 231 من قانون المسطرة الجنائية بالنظر في:

  • الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 222 وما يليها

  • وفي طلبات بطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد من 210 الى 213 من ق.م.ج

  • وفي الاخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم طبقا للمادة من 29 إلى 35 ق.م.ج

  • وفي طلبات الافراج المؤقت المقدمة اليها مباشرة طبقا للمادة 179 من ق.م.ج

  • وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية طبقا للمادة 160 ق.م.ج

  أما عن تأليف هذه الغرفة فقد نصت المادة 231 من ق.م.ج على أنه تبث الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في القضايا أعلاه وهي متركبة من:

  • الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه

  • مستشارين اثنين 

  • ممثل النيابة العامة (الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف)

  • مساعدة كاتب الضبط

  • الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف:

  تتكون الغرفة الجنحية للأحداث لدى محاكم الاستئناف تحت طائلة البطلان من (المادة 488 من ق.م.ج:

  • المستشار المكلف بالأحداث بصفته رئيسا

  • مستشارين اثنين

  • بحضور ممثل النيابة العامة

  • بمساعدة كاتب الضبط

وقد أحالت المادة 488 من قانون المسطرة الجنائية على المقتضيات المطبقة بخصوص الغرفة الجنحية بمحاكم الاستئناف بخصوص عقد الجلسات والقرارات.

  وهو نفس الأمر الذي يمكن تسجيله بخصوص اختصاص الغرفة الجنحية للأحداث فقد أحال المشرع في المادة أعلاه على نفس الاختصاصات التي أشرنا اليها بخصوص الغرفة الجنحية مع بعض الاختصاصات الأخرى الموزعة في مجموعة من المواد والتي يمكن عرضها على الشكل التالي:

  •  الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 222 وما يليها

  • وفي طلبات بطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد من 210 الى 213 من ق.م.ج

  • وفي طلبات الافراج المؤقت المقدمة اليها مباشرة طبقا للمادة 179 من ق.م.ج

  • وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية طبقا للمادة 160 ق.م.ج

  • البث كدرجة استئنافية في الأوامر المتعلقة بتغيير التدابير طبقا للمادة 504 من ق.م.ج

  • البث كدرجة استئنافية في الأوامر والقرارات الباتة وفي النزاعات العارضة طبقا للمادة 504 من ق.م.ج

  • البث كدرجة استئنافية في الأوامر والقرارات التي يصدرها قاضي الأحداث برفض طلب الغاء البطاقة رقم 1 المتضمنة للتدابير المحكوم بها على الحدث طبقا للمادة 507 من ق.م.ج

  • البث كدرجة استئنافية في الأوامر والقرارات التي يصدرها قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث باتخاذ تدابير الحماية في حق الأطفال ضحايا الجنايات والجنح طبقا للمادة 511 من ق.م.ج

  • غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث:

   تتشكل غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بمحاكم الاستئناف طبقا للمادة 489 من ق.م.ج من:

  • المستشار المكلف بالأحداث بصفته رئيسا

  • مستشارين اثنين

  • حضور ممثل النيابة العامة

  • مساعدة كاتب الضبط

وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح المرتكبة من طرف الأحداث ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 484 من ق.م.ج

  وتطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث نفس المقتضيات المطبقة أمام غرفة الجنح الاستئنافية التي أشرنا اليها أعلاه مع مراعاة أحكام المواد 480 و 482 الى 492 من ق.م.ج

  • غرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية:

   تتشكل غرفة الاحداث بالمحاكم الابتدائية تحث طائلة البطلان وفقا للمادة 471 من ق.م.ج من:

  • قاضي الأحداث بصفته رئيسا

  • قاضيين اثنين

  • بحضور ممثل النيابة العامة

  • مساعدة كاتب الضبط

وتختص بالنظر وفقا للمادة 375 الى 382 والفقرة السادسة من المادة 384 من ق.م.ج، وفي قضايا المخالفات المنسوبة الى الحدث البالغ من العمر ما بين اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة، وفي القضايا الجنحية المرتكبة من طرف الأحداث.


  •  غرفة الجنايات الابتدائية للأحداث لدى محكمة الاستئناف:

 

   تتكون غرفة الجنايات الابتدائية للأحداث تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

  تختص بالبث في الجنايات والجنح التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها المنسوبة للأحداث طبقا للمادة 490 من قانون المسطرة الجنائية.

  ويطعن في قراراتها بالاستئناف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث لدى نفس المحكمة طبقا للمادة 494 من ق.م.ج.

  وعلى هذا الأساس تتكون غرفة الجنايات الابتدائية للأحداث طبقا للمادة 490 أعلاه من:

  • مستشار للأحداث بصفته رئيسا

  • مستشارين إثنين

  • ممثل النيابة العامة

  • بمساعدة كاتب الضبط


  • غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث لدى محكمة الاستئناف:

  تتألف غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث طبقا للمادة 494 من ق.م.ج من مستشار للأحداث ومن أربعة مستشاريين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

 ويطعن في قراراتها النهائية بالنقض وفق الإجراءات العادية.

  • غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف:

   تتألف هذه الغرفة طبقا للمادة 417 من رئيس من بين رؤساء الغرف ومستشارين اثنين، وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان.

  ويتحدد اختصاصها كالتالي:

الاختصاص المكاني: يتحدد الاختصاص المكاني في مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم، أو مكان إلقاء القبض طبقا للمادة 259 من ق.م.ج.

الاختصاص النوعي: تختص بالنظر تطبيقا للمادة 254 من ق.م.ج في الجنايات والجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها وفقا للمواد من 255 الى 257 من ق.م.ج

ترفع القضايا الى هذه الغرفة طبقا للمادة 419 من ق.م.ج على النحو التالي:

  • بقرارات الإحالة الصادرة عن قضاة التحقيق

  • بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 49 و 73 من ق.م.ج

  • بإحالة من الغرفة الجنحية بعد إلغائها لقرارات عدم المتابعة الصادرة عن قضاة التحقيق.

   وتتميز هذه الغرفة على أنها تبث ابتدائيا ولا يمكن لها أن تصرح بعدم الاختصاص عدا إذا تعلق الأمر بقضية من القضايا التي يرجع النظر فيها الى محكمة متخصصة كالمحكمة العسكرية.

  ومن القرارات التي تصدرها هذه الغرفة ندكر:

  • قرار عدم الاختصاص

  • قرار بعدم قبول المتابعة

  • قرار الاعفاء أو قرار بالبراءة طبقا للمادة 434 من ق.م.ج

  • قرار بسقوط الدعوى العمومية طبقا للمادة 4 من ق.م.ج

  • قرار بالإدانة

  • غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف:

   تتألف غرفة الجنايات الاستئنافية طبقا للمادة 457 من ق.م.ج من رئيس غرفة وأربعة مستشارين بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.

  • رئيس غرفة

  • أربعة مستشارين

  • ممثل النيابة العامة

  • كاتب الضبط

  ومن الخصائص التي تميز هذه الغرفة ما يلي:

  • ترفع القضية إليها عن طريق الطعن بالاستئناف من طرف المتهم والنيابة العامة والطرف المدني والمسؤول المدني.

  • تخضع لنفس إجراءات المحاكمة المتعلقة بغرفة الجنايات الابتدائية.

  • يمكن أن يضاف الى تشكيلة الهيئة مستشار أو أكثر وفقا لما تنص عليه المادة 417 من ق.م.ج

  • يمكن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يترأس شخصيا غرفة الجنايات الاستئنافية.

  • تبث هذه الغرفة في الطعن بالاستئناف بقرار نهائي.

  • بعد تلاوة القرار يشعر الرئيس المتهم أن له أجل الطعن بالنقض مدته 10 أيام ابتداء من يوم صدور القرار.

  • أقسام الجرائم المالية: 

  تشمل محاكم الاستئناف المعينة والمحددة دوائر نفوذها بمرسوم، على أقسام للجرائم المالية، وتم احداث هذه الأقسام بموجب القانون 34.10 المتعلق بالتنظيم القضائي.

  ومحاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام الجرائم المالية حاليا تتواجد في المدن التالية:

  • الرباط

  • الدار البيضاء 

  • مراكش

  • فاس

  تشمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للنيابة العامة طبقا للفصل السادس من القانون أعلاه.

  أما عن اختصاص هذه الأقسام فقد نصت عليه المادة 260-1 من قانون المسطرة الجنائية والتي تقضي بما يلي:" "استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها".

  • قسم قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط:

   تم احداث هذا القسم بموجب القانون 03-03 المتعلق بالإرهاب، إذ ينص الفصل السابع منه على ما يلي:" "بصرف النظر عن قواعد الاختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الإرهابية.

  يمكن للمحكمة المذكورة، ألسباب تتعلق بالأمن العمومي، أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية بمقر أي محكمة أخرى".

  • اضافات "لكل غاية مفيدة"


  • القضاء الفردي والجماعي بالمحاكم الابتدائية:

   تبت المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات والجنح الضبطية بقضاء فردي.

  • الجنح الضبطية: عقوبتها لا تتجاوز سنتين أو بغرامة فقط.

  • المخالفة: الاعتقال لمدة تقل عن شهر، أو بغرامة من 30 إلى 1200 درهم.

 تبت المحاكم الابتدائية في الجنح التأديبية بقضاء جماعي.

  • الجنح التأديبية: وهي حسب الفصل 111 من القانون الجنائي ما يزيد الحد الأقصى للعقوبة فيها عن سنتين.

  • حالة التنافي: هي عدم جواز نظر القاضي أو المستشار في القضية مرتين (وكمثال على ذلك أن يتم إحالة القضية على قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق في القضايا التي يكون فيها التحقيق إلزاميا، فهنا لا يجوز للقاضي أو المستشار الذي أحيلت اليه القضية أن يشارك للبث في القضية أو أن يصدر حكما فيها) أنظر المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية.


"لا تنسونا من خالص دعائكم"

  عبد ربه: عماد أكضيض



تحميل الملف بصغة  pdf 

APPLE VISION PRO

"Get ready to dive into new worlds and
amazing experiences with the pioneering
Apple Vision Pro competition! Join now for
an unmissable opportunity to stand out and
discover your skills and innovations in the
world of virtual reality. Join us and be part
of this exciting journey!"

التنقل السريع