- من أعداد الطالب الباحث: عماد أكضيض
- طالب باحث في سلك الماستر تخصص العلوم الجنائية والأمنية-جامعة القاضي عياض مراكش
من القواعد المتعارف عليها في المادتين المدنية والجنائية قاعدتي الجنائي يعقل المدني وقاعدة الجنائي يقيد المدني، ومقتضاهما أنه في حالة وجود دعوتين رائجتين أمام القضاء، واحدة دعوى مدنية وأخرى دعوى جنائية، وكان الفصل في الدعوى المدنية متوقف على نتيجة الدعوى الجنائية، وجب على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى الرائجة أمامها إلى حين بث المحكمة الزجرية في الدعوى الجنائية، وهذا ما يعرف بقاعدتي الجنائي يعقل المدني والجنائي يقيد المدني.
وقد جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: "أن توقف المحكمة المدنية البث في القضية إلى حين صدور حكم نهائي في القضية الزجرية، عندما يكون للحكم الزجري تأثير على ما هو معروض أمام القاضي المدني...".
وفي هذا الصدد سنحاول أن نتطرق في النقطة الأولى إلى قاعدة الجنائي يعقل المدني (أولا)، وفي النقطة الثانية نتحدث عن قاعدة الجنائي يقيد المدني (ثانيا).
أولا: قاعدة الجنائي يعقل المدني
أساس هذه القاعدة هو نص المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية والتي تقضي أنه في حالت أثيرت الدعوى العمومية وكانت الدعوى المدنية مرفوعة أمام المحكمة المدنية ولم يتم البث فيها نهائيا، وجب وقفها الى حين البث النهائي في الدعوى العمومية، وعليه سنحاول مناقشة هذه القاعدة من خلال التعرف على أساسها وبيان شروط اعمالها.
1. أساس قاعدة الجنائي يعقل المدني
اختلف الفقهاء على أساس هذه القاعدة، فيرى جانب من الفقه بأنها وجدت لضمان حرية الدفاع، وذلك لأن الدعويين إذا تم رفعهما في وقت واحد أمام القضائيين الجنائي والمدني، فإنه يتعذر على الشخص المدعى عليه أن يباشر حقه في الدفاع على الوجه الأكمل ففي ذلك ارهاق له، وهذه النظرية تعرضت لمجموعة من الانتقادات، في حين يرى جانب آخر من الفقه الى أن هذه القاعدة الهدف منها منع القاضي الجنائي من التأثر بالحكم المدني، فحسب هذا الرأي فالمشرع سن هذه القاعدة من اجل عدم تأثر القاضي وهو يفصل في الدعوى الجنائية بالحكم المدني الصادر بالتعويض عن الفعل موضوع المحاكمة الجنائية.
1. شروط إعمال قاعدة المدني يعقل الجنائي
من الشروط الواجب توافرها لإعمال قاعدة المدني يعقل الجنائي نذكر:
ضرورة أن تكون الدعوى العمومية قد أقيمت فعلا قبل الدعوى المدنية: والمقصود بذلك أن تكون الدعوى العمومية جارية أمام المحكمة الزجرية سواء كانت قد أقيمت قبل طرح الدعوى المدنية على القضاء، أو بعد طرحها عليه، سواء كان القضاء الجنائي قضاء حكم قضاء التحقيق، وسواء كانت قد حركت من طرف النيابة العامة أو من طرف المتضرر.
وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار لها، والتي قضت فيه بأن:" ...، إذا كانت هناك دعويان رائجتان لنفس النزاع أمام المحكمة الزجرية والمحكمة المدنية، فإنه يلزم أن يوقف البث في هذه الأخيرة، شرط أن تكون هناك فعلا دعوى عمومية قائمة...".
يجب أن تكون الدعويين ناشئتين عن واقعة واحدة: والمقصود بوحدة الواقعة هي وحدة الواقعة الاجرامية التي تؤسس عليها الدعوى المدنية التي تكون تابعة للدعوى العمومية، ومن هذا المنطلق يستفاد أنه لإعمال القاعدة أعلاه يجب أن تكون الدعويين ناشئتين عن واقعة واحدة وبالتالي على نفس الجريمة...
وهذا ما أدته محكمة النقض (المجلس الأعلى سابق) في قرار لها والذي جاء فيه ما يلي:" حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية، لإعمالها لابد من اتحاد سبب الدعويين وأطرافهما".
وفي قرار آخر قضت محكمة النقض بأن:" قاعدة الجنائي يعقل المدني تقتضي وحدة الموضوع في الدعويين، وأن يكون البث في الدعوى المدنية متوقفا على البث في الدعوى الجنائية، بحيث يكون ما تبث من جرمي دليلا حاسما في البث في الدعوى المدنية".
ثانيا: قاعدة الجنائي يقيد المدني
مفاد هذه القاعدة هو تقييد القاضي المدني بما انتهى اليه الحكم الجنائي، وتبقى للقاضي المدني سلطة في باقي الأفعال التي لا تعتبر جرائم والتي لم يتناولها القضاء الزجري.
1. أساس قاعدة الجنائي يقيد المدني
بالرجوع الى المقتضيات الجنائية نجد المشرع المغربي لم يقم بتنظيم حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني، وهذا بخلاف قاعدة الجنائي يعقل المدني، التي تم تنظيمها في المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية.
ولهذا فالظاهر أن هذه القاعدة لم يقع التنصيص عليها تشريعيا، وانما كرسها الاجتهاد القضائي، والدليل على ذلك مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن القضاء المغربي ونذكر من بينها، قرار لحكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا)، الصادر بتاريخ 7/6/1978 تحت عدد 441 في الملف المدني عدد 58495، والذي جاء فيه:" إذا كان القضاء المدني يتقيد بأحكام القضاء الجنائي في حدود ما فصلت فيه هذه الأحكام بالنسبة للفعل الجنائي ووصفه إثباتا أو نفيا، فإن ذلك لا يمنع المحكمة المدنية من أن تتخذ ما تراه بالنسبة للمسئولية المدنية وتحمل المتضرر من الجريمة جزء من المسؤولية بسبب ارتكابه خطأ في وقوع الضرر".
2. شروط قاعدة الجنائي يقيد المدني
لابد لإعمال قاعدة الجنائي يقيد المدني من توفر الشروط التالية:
● يجب أن يكون الحكم الصادر عن القضاء الجنائي نهائيا، وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي، ففي قرار صادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابق) والذي جاء فيه بأنه:" يشترط لاكتساب الأحكام الجنائية حجيتها أمام القضاء المدني أنتكون نهائية...".
وقد أكدت محكمة النقض أن هذا الشرط متعلق بالنظام العام، حيث قضت في قرار لها بأن:" البث النهائي الوارد في المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالنظام العام هو أن يبث القضاء الجنائي في الدعوى العمومية بصورة مبرمة وأن يصبح الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم به...".
● يجب أن يكون هذا الحكم صادر عن قضاء الحكم، لا عن قضاة التحقيق، فقرارات قاضي التحقيق لا تأخذ حجة على الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء المدني.
● وحدة الواقعة الاجرامية كأهم شرط.
تحميل البحث من هنا 👇