القضاء الاستعجالي1-تعريف القضاء الاستعجالی |
القضاء الاستعجالي فرع من القضاء المدني ويقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة وصيانة مصالح الطرفين المتنازعين .
فالقضاء الاستعجالي إذا هو قضاء من نوع خاص يمتاز بالسرعة وقصر اجل الإجراءات وعدم المساس بأصل الحق .
2- الجهة المختصة للبث في القضايا الاستعجالية.
المختص أساسا هو رئيس المحكمة الابتدائية للبث في القضايا الاستعجالية و إذا عاقه عانق تولى هذه المهمة أقدم القضاة لدى المحكمة الابتدائية وقد أناط الفصل 149 ق.م.م للنظر في القضايا الاستعجالية برئيس المحكمة الابتدائية لما في اتخاذ الأوامر الاستعجالية من خطر وأهمية باعتبار أن رئيس المحكمة الابتدائية يكون اقدر من غيره في اتخاذ القرار العادل و الصائب . وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك ما يمنع الرئيس من أن ينيب عنه في القضايا الاستعجالية اكفا القضاة ولو لم يكن أقدمهم على انه يلاحظ أن الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية أعطى الاختصاص للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الحالة التي يكون فيها النزاع في الأصل معروضا على محكمة الاستئناف وهو اختصاص مؤقت يبتدئ باستئناف قضية الموضوع وينتهي بصدور القرار الاستئنافي لكن وجب ملاحظة أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لا يختص بالنظر في إيقاف التنفيذ مهما كانت حال الاستعجال متوفرة
والأوامر الاستعجالية الصادرة عن الرئيس الأول لا تقبل الاستئناف وإنما يطعن فيها بالنقض كباقي القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف .
- شروط اللجوء الى القضاء الاستعجالی بالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية فانه يمكن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي كلما توفر في النازلة شرطان :
- الشرط الأول : الاستعجال .
ا- تعريفه : لم يعرف المشرع المغربي كغيره من المشرعين الاستعجل وحسنا فعل المشرع ما دام التعريف التشريعي من شانه عرقلة تطور المعرفة وقد اكتفى بتعداد بعض الحالات التي تتصف بالاستعجال والتي تتخذ كمثال لغيرها ، غير أن الفقه حاول تعريف الاستعجال " بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في القضاء العادي ولو قصرت مواعده " وعرفه البعض بأنه الضرورة الملحة التي لا تحتمل التأخير . وخلاصة القول أن الاستعجال هو " الحالة التي يكون فيها الحق معرضا للخطر المحدق و المحقق وان كل تأخير في اتخاذ إجراء وقائي عاجل يعرضه لخطر يصعب معه تدارکه بعد ذلك . "
من هذا كله يتضح أن الاستعجال هو حالة موضوعية تتعلق بالحق المطلوب حمايته لا شخصية تتعلق بطالب الإجراء وتقدير حالة الاستعجال مسالة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات الذي له كامل الصلاحية في استشفاف حالة الاستعجال من دراسة القضية وملابساتها وفائدة لاستجابة لطلب المدعي ولا رقابة للمجلس الأعلى في ذلك على القاضي شرط تعليل قضائه بالقبول أو الرفض تعليلا كافيا واضحا .
ب - طبيعة حالة الاستعجال : السؤال الذي يطرح هنا هل يشترط لاختصاص قاضي المستعجلات أن تستمر حالة الاستعجال إلى حين صدور الأمر ؟ هناك جانب من الفقه ذهب إلى القول بان حالة الاستعجال وجب أن تستمر إلى حين صدور الأمر وإذا زال الاستعجال أصبح قاضي المستعجلات غير مختص وهناك من يرى أنه يكفي أن تتحقق حالة الاستعجال عند رفض الطلب . .
الشرط الثاني : " عدم المساس بأصل الحق
" عدم المساس باصل الحق هو شرط لاختصاص قاضي المستعجلات وقيد على سلطته في نفس الوقت و عليه إذا ما رفعت دعوى مستعجلة ماسة بأصل الحق فان القاضي وجب عليه أن يحكم بعدم اختصاصه كان ترفع أمامه دعوى إثبات تزوير عقد أو طلب استحقاق ملكية وينتج عن وجوب امتناع القاضي المستعجل عن المساس بأصل الحق انه لا يجوز له أن يقضي بتوجيه اليمين الحاسمة أو يحقق الادعاء بالتزوير ، ولكن يمكن أن يأمر بإجراء معاينة أو خبرة إذا كان من شأن هذا الإجراء التحقق من توافر ركن الاستعجال و المقصود بأصل الحق الذي يخرج عن الاختصاص قاضي المستعجلات المساس به ، هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات الطرفين إلا أن شرط عدم المساس بأصل الحق لا يمنع قاضي المستعجلات من الإطلاع على الحجج والوثائق التي يدلي بها الأطراف ليصل على ضونها إلى اتخاذ الأمر الصائب ولكنه لا يقيم هذه الحجج ولا يتعرض لها إثباتا أو نفيا أو صحة أو إبطالا . والمساس بأصل الحق يخضع للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات التي لا رقابة للمجلس الأعلى عليه فيها شرط أن يعلل تعليله تعليلا كافيا وقد قضى المجلس الأعلى في إحدى قراراته " أن محكمة الاستئناف هي الأخرى إما أن تأمر بإغلاق النافذتين كإجراء وقتي اقتضته حالة الاستعجال أو تصريح بعد اختصاصها بالنظر في الدعوى ولما لم تفعل وقضت برفض الدعوى بعلة عدم وجود الضرر من إحداث النافذتين ، تكون قد فصلت في جوهر النزاع المتمثل في وجود أو عدم وجود الضرر وتعدت حدود قاضي المستعجلات "
4 - المواد المستعجلة و المسطرة المتبعة من طرف رئيس المحكمة :
أ- المواد المستعجلة : لم يحدد المشرع المواد المستعجلة وإنما أعطي مثالا للقضايا المستعجلة والتي ينظر فيها على استعجال بعدما أعطى المعيارين الأساسيين لاختصاص قاضي المستعجلات ومن الأمثلة التي أعطاها المشرع في الفصل 149 ق م م الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ ، الأمر بالحراسة القضائية ، اتخاذ أي إجراء تحفظي للحفاظ على الحق بإجراء الحجز التحفظي على منقول أو عقار ، إجراء معاينة ، اثبت حالة الفصل 554 قلع أو الاستماع إلى شاهد على وشك سفر بعيد أو في حالة مرض خطير أو استجواب شخص أو طلب العدول عن أمر اتخذ في نطاق الفصل 148 من قمم وعلى العموم كل إجراء مؤقت يحافظ على حق من الضياع ولا يغير من المراكز القانونية لأطراف النزاع
ب - المسطرة المتبعة من طرف رئيس الحكمة : المسطرة الخاصة بالاستعجال تخضع لذات القواعد والاجراءات المطبقة في الدعاوی عادة مع مراعاة الملاحظات التالية :
1- تعيين جلسات الدعاوى المستعجلة وأيام انعقادها ووقتها مقدمة من طرف رئيس المحكمة .
2- في حالة الاستعجال القصوى يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل وذلك في مقر قاضي المستعجلات بالمحكمة وقبل التنفيذ في سجل كتابة الضبط و حتى في منزل القاضي و عندها يعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب و يمكن له تعيين جلسة حتى في أيام العطل .
3- يقع استدعاء المدعى عليه طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول 37 و 36 و 39 من قانون المسطرة المدنية الا في حالة الاستعجال القصوى ..
4- الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات قابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون إلا إذا تم تقييده من طرف القاضي بكفالة
5- لا يجوز الطعن في الأوامر الاستعجالية بالتعرض ولكن تقبل بالاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر .
6- تعرض الغير الخارج عن الخصومة أو إعادة النظر في القرارات الاستعجالية فقد استساغ القضاء التعرض بشأنها كما أن الأوامر الاستعجالية تقبل الطعن بالنقض .
7- إذا كان الحكم الذي يصدره قاضي المستعجل في الطلب المعروض عليه لا يحتمل رفع الدعوى إلى محكمة الموضوع ، أو كان النزاع انتهي صلحا بين الطرفين اختصر القاضي المستعجل في المصاريف أما إذا كان الحكم المستعجل يحتمل معه طرح النزاع أمام محكمة الموضوع كما هو الحال في إثبات الحالة أو دعاوی الحراسة فانه يتعين على القاضي المستعجل أن يبقى الفصل في المصروفات إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر .
خاتمة
إن القضاء الاستعجالي يبث في ظاهرة الحال و الهدف منه السرعة مع المحافظة على مراكز الأطراف القانونية وهو ذو طبيعة موضوعية لا شخصية و على القاضي الاستعجالي أن يقدر هل هناك حال الاستعجال أو لا مع تعليل حكمه الذي يكون له قوة الشيء المقضي به مادام يبث فقطة في إجراء وقتي.