القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون المحدث للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

 

إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. 

ظهير شريف رقم 1.02.125 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

                              وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو2002).

                                       وقعه بالعطف:

                       إمضاء الوزير الأول  : عبد الرحمن يوسفي


قانون رقم 58.00 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

الفصل الأول: التسمية والغرض

المادة 1

تحدث تحت اسم "الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

 تخضع هذه الوكالة لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بمهام المرفق العمومي المنوطة بها.

 تخضع هذه الوكالة لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 2

تمارس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لحساب الدولة، الاختصاصات المخولة للسلطة العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تحفيظ الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية :

- تحفيظ الأملاك العقارية ؛

- إشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على الأملاك المحفظة أو التي في طور التحفيظ والمحافظة عليها ؛

- حفظ الربائد والوثائق العقارية وتزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها ؛

- إنجاز تصاميم المسح العقاري في إطار التحفيظ العقاري ؛

- إنجاز وثائق المسح الوطني وحفظها ؛

- إنجاز الخريطة الطبوغرافية للمملكة بجميع مقاييسها ومراجعتها ؛

- إنجاز أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالشبكة الجيوديزية وقياس الارتفاع ؛

- تنسيق الوثائق الطبوغرافية والفوطغراميترية المنجزة من طرف الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتجميعها وحفظها ؛

- جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية المملوكة للدولة والأحباس العمومية والكيش والجماعات السلالية والمحلية والمؤسسات العمومية الواقعة داخل مدارات الجماعات الحضرية والمراكز المحددة وكذا داخل المناطق المحيطة بها، وذلك بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية.

المادة 3

يجوز كذلك للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تمارس المهام التالية في الميادين المخولة لها بمقتضى هذا القانون :

- إنجاز الخرائط المبحثية ؛

- التكوين الأساسي والمستمر للمستخدمين ؛

- إنجاز أشغال البحث والتطوير المتعلقة بمهامها ؛

- جمع كل المعلومات المفيدة لنشاطها ونشرها.

- كما يجوز لها أن تمارس، عند الضرورة، المهام التالية مع مراعاة مقتضيات وأحكام القانون رقم 30.93 .

- إنجاز الدراسات وتقديم المساعدة التقنية والقانونية المتعلقة بمهامها لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكل من يطلب ذلك ؛

- المساهمة في الدراسات وتطبيق التدابير المتعلقة بالهياكل العقارية للاستغلاليات الفلاحية ؛

- المساهمة مع الوزارات المعنية في إنجاز وثائق متعلقة بإعداد التراب الوطني؛

- المساهمة مع الإدارات المعنية في العمل الحكومي المتعلق بميدان التهيئة العمرانية.

المادة 4

تظل اختصاصات ومسؤولية المحافظ العام والمحافظين على الملكية العقارية والرهون خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، وبالأخص:

- الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري؛

- الظهير الشريف المؤرخ في 18 من رجب 1333 (فاتح يونيو 1915) المحدد لمختلف المقتضيات الانتقالية لتطبيق الظهير الشريف المتعلق بتحفيظ العقارات ؛

- الظهير الشريف المؤرخ في 19 من رجب 1333 (2 يونيو 1915) المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة ؛

- القرار الوزيري المؤرخ في 20 من رجب 1333 (3 يونيو 1915) الذي ينص على تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري ؛

- القرار الوزيري المؤرخ في 21 من رجب 1333 (4 يونيو 1915) المنظم لمصلحة المحافظة على الملكية العقارية ؛

- الظهير الشريف المؤرخ في 22 من ربيع الآخر 1373 (29 ديسمبر 1953) المحدد لدور واختصاصات المحافظ العام على الملكية العقارية.

 وتظل اختصاصات ومسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، وبالأخص:

- الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بتحفيظ العقارات ؛

- الظهير الشريف 1.94.126 الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) بتنفيذ القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5

يدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مجلس إدارة، ويسيرها مدير .

 يتألف مجلس الإدارة من ممثلي الدولة .

المادة 6

يتمتع مجلس الإدارة بجميع الاختصاصات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة مع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه.

 لهذه الغاية، يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة وخاصة :

- تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات الحكومية ؛

- حصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكذا كيفية التمويل ونظام الاستهلاك ؛

- حصر الحسابات وإصدار القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج ؛

- تحديد التنظيم الإداري للوكالة على المستوى المركزي والخارجـي الذي تتم المصادقة عليه وفقا للأنظمة الجاري بها العمل ؛

- اقتراح إنشاء مصالح المحافظة على الأملاك العقارية وفقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري ؛

- اقتراح تغيير تعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية التي يتم تحديدها طبقا للأنظمة الجاري بها العمل ؛

- تحديد أسعار الخدمات المقدمة للعموم ؛

- إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يصادق عليه طبقا للشروط المقررة في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل والمتعلقة بمستخدمي المؤسسات العمومية.

المادة 7

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة الوكالة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة :

- قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛

- قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.

المادة 8

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.

تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجـح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 9

يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة في حظيرته يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.

المادة 10

يعين مدير الوكـالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

  يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة مع مراعاة السلطات المخولة لمجلس الإدارة وأحكام المادة 4 من هذا القانون.

 وينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة في حظيرته.

ويسوي القضايا التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة.

ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويحرر تقريرا عن القضايا التي تمت دراستها فيها.

الفصل الثالث: الموارد والتنظيم المالي

المادة 11

تتضمن ميزانية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية :

أ) في باب الموارد :

- رسوم المحافظة على الأملاك العقارية ؛

- مداخيل بيع المعطيات والوثائق العقارية والطبوغرافية والخرائطية ؛

- المداخيل المتعلقة بالأشغال الطبوغرافية والجيوديزية والخرائطية المنجزة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأغيار ؛

- مداخيل كراء المعدات ؛

- المداخيل المتعلقة بالدراسات والمساعدة القانونية أو التقنية أو هما معا المنجزة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأغيار ؛

- الهبات والوصايا والاقتراضات المرخص بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

- جميع المداخيل وأرباح الاستغـلال الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها.

ب) في باب النفقات :

1- نفقات الاستغلال والاستثمار ؛

2- تسديد التسبيقات والقروض ؛

3- المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة للدولة ؛

4- المبالغ المدفوعة لفائدة صندوق التأمين المقرر في الفصل 100 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري؛

5- جميع النفقات المرتبطة بأنشطتها.

المادة 12

تخضع حسابات وعمليات الوكالة لتدقيق سنوي. وتنجز التدقيقات لزوما تحت مسؤولية مكاتب خبرة مرخص لها بالمزاولة في المغرب. ويجب على هذه المكاتب أن تتحقق من كون القوائم المالية تعكس الصورة الحقيقية للذمة المالية للوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.

المادة 13

تنقل بدون عوض إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لأجل تأسيس ذمتها المالية الأولية ملكية المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والمخصصة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والتي تحوزها أو تشغلها إدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية بكامل حقوق ملكيتها وذلك وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي .

 لا يترتب على نقل الملكية المذكور أعلاه أداء أية ضريبة أو رسم.

تنقل تلقائيا إلى الوكالة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق الملفات العقارية والخرائط وجميع الوثائق المتعلقة بالمهام المسندة إليها والتي تمسكها الإدارة في التاريخ أعلاه.

المادة 14

تحل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون وكذا بالنسبة للخدمات المنجزة والأنشطة التقنية والقانونية والإدارية الجارية في التاريخ المذكور والمرتبطة باختصاصات الوكالة .

المادة 15

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العامة، لن ينص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على كيفية التسوية نتيجة انتقال الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 14 أعلاه.

المادة 16

يباشر تحصيل ديون الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الناتجة عن الخدمات المقدمة في إطار المادة 2 من هذا القانون وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

الفصل الرابع: المستخدمون

المادة 17

بصرف النظر عن جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يلحق تلقائيا بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في تاريخ إحداث هذه الوكالة.

 ينقل إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الأعوان المؤقتون الدائمون والعرضيون العاملون بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في تاريخ إحداث الوكالة.

 يدمج في أطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموظفون الملحقون تلقائيا أو المنقلون وذلك وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.

المادة 18

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للموظفين المدمجين وفقا لأحكام المادة 17 أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.

  وتعد السنوات التي قضاها بالإدارة الموظفون المشار إليهم في المادة 17 أعلاه، كما لو أنجزت بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

المادة 19

على الرغم من جميع الأحكام المخالفة يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكالة فيما يخص نظام المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 20

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من السنة المالية الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


الفهرس

إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 1

والمسح العقاري والخرائطية 1

ظهير شريف رقم 1.02.125 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 2

قانون رقم 58.00 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 3

الفصل الأول: التسمية والغرض 3

الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير 5

الفصل الثالث: الموارد والتنظيم المالي 8

الفصل الرابع: المستخدمون 10


APPLE VISION PRO

"Get ready to dive into new worlds and
amazing experiences with the pioneering
Apple Vision Pro competition! Join now for
an unmissable opportunity to stand out and
discover your skills and innovations in the
world of virtual reality. Join us and be part
of this exciting journey!"

التنقل السريع