ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻔﺮﻉ ﺇﻟﻰ :
1 ) ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ :
ﻳﺘﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
2 ) ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ :
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺟﺰﺍﺀﺍ ﻟﻬﺎ .
3 ) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ :
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ .
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ :
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺘﻨﺎﺯﻋﻪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 110 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ : ” ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ .“
ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻔﺤﺺ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺃﻏﻔﻞ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻊ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ” ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻳﻮﺟﺐ ﺯﺟﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ .“
ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ . ﻓﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ .
ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ :
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ( ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ) ، ﻭﺗﻢ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺑﺈﺧﺮﺍﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ( ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ) ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻟﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ( ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ) . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺛﻼﺙ ﺃﺭﻛﺎﻥ :
- ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻖ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭ ﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭﻻ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺑﻨﺺ ﺳﺎﺑﻖ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻻ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻤﻬﺎ ﻭﺣﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ : “ ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ ” ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻛﺎﻥ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺠﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ : “ ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﺒﻌﺚ ﺭﺳﻮﻻ ” ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ”. ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ .”
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﺠﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﻞ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ 10.
- ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺧﻼﻕ ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻧﻮﺍﻳﺎﻩ ﻭﻻ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻭﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﻣﺨﻴﻼﺗﻪ . ﻭﻻ ﻳﺒﺪﺃ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺴﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﺗﺨﺬﺕ ﺷﻜﻼ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ . ﻷﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﻪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﻝ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻻ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ( ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ) ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ( ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ) .
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ :
ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺤﺬﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻠﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﻓﻌﻞ ﻭﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
- ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ :
ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻗﺪ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺧﻄﺄ، ﻭﻫﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪﻳﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺘﺮﻑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺒﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ “ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ .”
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ :
ﺗﺮﺗﺐ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺣﺴﺐ ﺧﻄﻮﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ :
ﺃ -/ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 16 ﻕ . ﺝ ) : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ 5 ﺇﻟﻰ 30 ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﺏ -/ ﺍﻟﺠﻨﺢ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 17 ﻕ . ﺝ ) : ﻭﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎﻥ : ﺟﻨﺢ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺟﻨﺢ ﺿﺒﻄﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 1200 ﺩﺭﻫﻢ .
ﺝ -/ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 1200 ﺩﺭﻫﻢ .
ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ :
- ﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺰﻡ ﻭﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ .
- ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻑ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ .
- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ، ﺣﺒﺴﻪ ﻭﺗﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻭﺍﻗﺘﻴﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ .
- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﺧﺬ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﻗﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ .
ﺍﻟﻤـﺤــﺎﻭﻟﺔ
ﺗﻌـﺮﻳـﻒ :
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ . ﻓﺈﺫﺍ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﻛﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺎﻣﺔ . ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﺗﺨﻠﻔﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ . ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ” ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ” ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 114 ﻕ . ﺝ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ” ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺑﺪﺕ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻻ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ، ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ “.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ :
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
🔸 ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ : ﻻ ﺑﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺃﻱ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻤﺪﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﺎﺋﻲ .
🔸 ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ : ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﻳﺒﺪﺃ ﻭ ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﻓﻼ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺫﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ .
🔸 ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ : ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﻋﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮﻭﻑ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻴﻬﺎ . ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻇﺮﻑ ﺃﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ . ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺄﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻔﻌﻠﺘﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻘﺒﻠﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ، ﻓﻬﺬﺍ ﻋﺪﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﺇﺭﺍﺩﻱ .
ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ :
ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ ﻫﻲ : ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ، ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺋﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ .
- ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ :
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﺃﻋﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻻﻗﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ . ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﺏ ﺷﺨﺺ ﺑﻨﺪﻗﻴﺘﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﺼﻤﻪ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻴﻨﺰﻉ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﻬﺪﺩﻩ ﺑﺴﻼﺣﻪ ﺇﻥ ﻫﻮ ﻧﻔﺬ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ . ﻓﻬﻨﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ .
- ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺋﺒﺔ :
ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺗﺪﺧﻞ ﻷﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﺳﺘﻨﻔﺬ ﻛﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ . ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﺍﻙ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﺎﻝ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻪ ﻳﺠﺪﻩ ﻓﺎﺭﻏﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ .
- ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ :
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻭ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ : ” ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺟﻬﺎﺽ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ .“
ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ :
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ : ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 114 ) .
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ : ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 115 ) .
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ : ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻃﻼﻗﺎ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 116 ) .
ﻣﺜﺎﻝ : ﺷﺨﺺ ﻭﻗﻒ ﻟﻴﻼ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺘﺠﺮ، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺠﺮ، ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﻟﺴﺮﻗﺘﻪ .
ﻓﺤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ ﻭﻗﻮﻓﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ، ﻭﺟﺐ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻷﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ .
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ
ﻗﺪ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺻﻮﺭﺗﻴﻦ :
ﺃ - ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ :
ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ 128 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ : ” ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻬﺎ .”
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺷﺨﺼﺎﻥ ﺑﺘﻜﺴﻴﺮ ﺑﺎﺏ ﻣﺘﺠﺮ ﻭﻳﺴﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ . ﻭﺃﻳﻀﺎ : ﺷﺨﺺ ﻳﺴﻜﺐ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭ ﻭﺁﺧﺮ ﻳﻀﺮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻮﻗﻬﺎ . ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺻﻠﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ . ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻓﺎﻋﻠﻮﻥ ﺃﺻﻠﻴﻮﻥ . ﻭﻫﻢ ﻳﺴﺘﻌﻴﺮﻭﻥ ﺻﻔﺘﻬﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
ﺏ - ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ :
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﻭﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺜﺎﻝ : ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺳﻼﺣﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻫﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻴﺮﻭﻥ ﺻﻔﺘﻬﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ .
ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺗﻄﺮﻕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ 129 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : ” ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺗﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
-1 ﺃﻣﺮ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺣﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ.
-2 ﻗﺪﻡ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺬﻟﻚ.
-3 ﺳﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﺃﻋﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻬﻠﺔ ﻻﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ.
-4 ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﻣﻠﺠﺄ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺿﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺴﻠﻮﻛﻬﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ .
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺇﻥ ﺍﻧﻌﺪﻣﺖ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻲ :
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ :
-1 ﺗﺤﻘﻖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 129 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺝ .
-2 ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﻓﻴﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻴﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
-3 ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻌﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ .
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ :
ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 130 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ : ” ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ .” ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻔﺼﻞ 131 ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺠﻬﻠﻮﻧﻬﺎ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻼ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ 129 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺝ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .
ﺝ - ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ :
ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 131 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ”: ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻗﺐ، ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﺃﻭ ﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ .”
ﻓﻘﺪ ﻳﻌﻤﺪ ﺷﺨﺺ، ﺳﻴﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﺃﻭ ﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻴﺴﺨﺮﻩ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﻟﺠﻨﻮﻥ ﺃﻭﻋﺘﻪ ﺃﻭ ﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ، ﻓﻴﺄﻣﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﻮﻗﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﺮﺭ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﺽ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻮﻗﻒ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﻣﻨﻄﻘﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺽ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺨﺮ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻔﻌﻠﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺨﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻭﻳﻮﺻﻒ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻥ .
ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ :
ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﺑﻞ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﺃﻭﺻﺎﻓﻬﻢ ﺑﺪﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﻻﺫﻭﺍ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺭ . ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﺎﻟﺴﺮﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﺨﻄﻒ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ .
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
- ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻗﺪ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻬﺎ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ ﺃﻱ ﺟﺰﺍﺀ ﺟﻨﺎﺋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻠﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ، ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﻭﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺆﺍﺧﺬﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺣﺪ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 124 ﻭ 125 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 124 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : “ ﻻ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻭﻻ ﺟﻨﺤﺔ ﻭﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
− ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻣﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؛
− ﺇﺫﺍ ﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺴﺒﺐ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻪ؛
− ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﺰﻣﺘﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ.