ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺒﺴﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ.
القسم الأول : أركان العقد
ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻫﻲ :
1 -/ الرضا
2 -/ المحل
3 -/ السبب
ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺷﺮﻁ ﺁﺧﺮ : ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻲ .
الباب ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺘـﺮﺍﺿﻲ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 59 ﻣﻦ " ﻕ ﻡ ﺝ " ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ."
الفصل ﺍﻷﻭﻝ : ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ
ﻧﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ :
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ الأول : ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ الثاني: ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻹﺭﺍﺩﻳﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ الثالث : ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ .
المبحث ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺸﻜﻞ ﻣﺎ . ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 60 ﻣﻦ " ﻕ . ﻡ " " ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ( ) ﻭﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻋﺮﻓﺎ،ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﺪﻉ ﺃﻱ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺻﺎﺣﺒﻪ . ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺿﻤﻨﻴﺎ
( ) ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺮﻳﺤﺎ ."
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ : ﻣﺜﻼ : ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ( ﻋﻘﺪ . . . . . ) ﺍﻟﻜﻼﻡ ( ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ / ﻣﻔﺎﻭﺿﺔ )
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ : ﻋﺮﺽ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ : ﻣﺜﻼ : ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ.
ﺍلمبحث ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻹﺭﺍﺩﻳﺘﻴﻦ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻧﺪﺭﺱ : ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : " ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ " ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ( ﻛﺈﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭﻟﻰ )
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ( ﻛﺈﺭﺍﺩﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ )
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ( ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ) ﺃﻭ ﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ : ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ( ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ) ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺕ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺻﺎﺩﺭ
ﻋﻦ ﻣﻮﺟﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ،ﺑﻘﺼﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﺎﻣﻼ،ﺃﻱ ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ .
( ﻣﺜﻼ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺼﺤﻮﺏ ﺑﺘﺤﻔﻆ ،ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﺮﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﻋﺪ ﺑﺎﺗﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ( )
ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺃﺛﺮﻩ ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ .
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ " ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺘﻌﺎﻗﺪ " ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻨﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﻓﻴﻬﺎ . "
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 72 ﺃﻥ " ﺇﺫﺍ ﻭﻋﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺛﻢ ﻧﻜﻞ ﻭﻗﺎﺿﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻷﺧﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻋﺪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ "
( - ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ( ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ) .
ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ : ﻫﻮ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ( ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ) : ﻓﺈﺭﺍﺩﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ .
المطلب ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : القبول
ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺗﺎ ،ﺃﻱ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ( ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ) ﻭ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ .
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﻳﻘﻴﺪ ﻣﻨﻪ ، ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻝ ﻓﻴﻪ ؟
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ : ﺭﻓﻀﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻥ " ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺍﺣﺘﻔﺎﻇﺎ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻃﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﺃﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻨﺒﺮﻣﺎ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺧﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻻ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ."
ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ " ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ " .
المطلب الثالث : ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻹﻳﺠـــــﺎﺏ
ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺮﻡ ( ﻳﻨﻌﻘﺪ ) ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ( ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ) ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻼﻗﻴﺎ .
ﺑﻤﻌﻨﺎ ﺁﺧﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ :
ﻣﺜﻼ : ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻳﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻮﺭﺍ .
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻥ " ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻳﺴﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻮﺭﺍ ." ﻭﻫﺬﺍ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 64 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﺃﻥ " ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﺸﺨﺺ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻳﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻮﺭﺍ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺎﺛﻞ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﻢ ،ﻭ ﻟﻮ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻮﺭﺍ ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻗﺪ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺻﺪﺭ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺾ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ . "
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺴﺄﻟﺔ " ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ :"
ﺗﻌﺮﻳﻒ : ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﻶﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ .
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ " ﻛﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ " ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ ( ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ )
ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ، ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪﺍ ﻋﻞ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ؟
ﻫﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ؟ ( ﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮﻳﺔ " ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ )
ﺃﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ؟ ( ﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮﻳﺔ " ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ("
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺪ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺑﺸﺪﺓ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ .
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﺃﻱ ﻧﻈﺮﻳﺔ " ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ " ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﺃﻥ : " ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ "
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ الثالث :النيابة في التعاقد
ﺗﻌﺮﻳﻒ : ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻫﻲ ﺣﻠﻮﻝ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻞ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻴﻞ .
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ : ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻛﻌﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ، ﺣﻠﻒ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ .
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ :
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ : ﻣﺜﻼ : ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ، ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ . . . . .
ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ : ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ( ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ )
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ :
/1 ﺃﻥ ﺗﺤﻞ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻞ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﺻﻴﻞ
/2 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻷﺻﻴﻞ
/3 ﺃﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻨﻴﺎﺑﺘﻪ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ :
ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ : ﻫﻮ ﻧﺎﺷﺊ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻭﻛﺎﻟﺔ : ﻭ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻫﻮ ، ﻻ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ، ﺛﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﺛﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ .
ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ : ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ، ﻭ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺻﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ .
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺤﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ .
ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ : " ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺸﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ، ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ "
__________________________________________
ﺍﻟﻔﺼﻞ الثاني : صحة ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ :
1 ﺭضى ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
2 ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ .
3 ﺍﻟﺴﺒﺐ .
ﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ .
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ، ﺃﻥ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﺸﺘﺮﻁ :
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺃﻫﻼ ﻹﺑﺮﺍﻣﻪ ( ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ )
ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ : ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﻌﻴﺐ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ
ﺃﻭ ﺍﻹﻛﺮﺍﻫﻮ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺑﻌﻴﺐ ﺍﻟﻐﺒﻦ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
ﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ﺃﻱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻭﺳﻨﺴﺘﻌﺮﺽ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ : المبحث ﺍﻷﻭﻝ ، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .
المبحث الثاني : عيوب الرضى .
المبحث ﺍﻷﻭﻝ : الأهلية
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺼﻬﺎ ﻫﻮ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺐ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
ﺑﻌﻜﺲ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 78 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ : " ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﻫﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﺐ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻳﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ "
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻥ : " ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻭ ﻻ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ".
المبحث الثاني : ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺮﺿﺎ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎ ، ﺃﻱ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻴﺐ .
ﻭ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻫﻲ :
ﺍﻟﻐﻠﻂ
ﺍﻟﻐﺶ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ
ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺒﻦ