ماهية الشرطة القضائية
تعتبر الشرطة القضائية إحدى الأجهزة التي أوكل إليها المشرع التثبت من الجرائم وجمع الأدلة عنها وإيقاف مرتكبيها، وهي بذلك أول سلطة تباشر عمليات البحث والتحري والإيقاف وتقوم بأدوار ووظائف تمهيدية تسبق إجراءات المحاكمة والتحقيق الإعدادي. وقد تناول المشرع المغربي جهاز الشرطة القضائية ومهامها وكيفية قيامها بمختلف الإجراءات والبحوث التمهيدية في الباب الثاني من القسم الأول من قانون المسطرة الجنائية في المواد من 16 إلى 35 ويمكن تعريف الشرطة القضائية بأنها جهاز خاص يتكون من عناصر تنتمي إلى السلطة القضائية وأجهزة أخرى إدارية محددة مهامهم طبقا للقوانين و تشريعات خاصة، أناط بها المشرع التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها طبقا إجراءات مسطرية محددة قانونا. والاحاطة بهذا الجهاز وتمثل مكوناته سوف نتعرف على مختلف أصناف ضباط الشرطة.
أصناف ضباط الشرطة القضائية
رغبة من المشرع في التصدي لجميع أنواع الجرائم والحد من خطورتها، ومكافحة مختلف آثارها، وسع من دائرة المتدخلين فيقمع الجريمة، وإيقاف مرتكبيها، وعدد من عناصر الشرطة القضائية ونوع انتماءاتهم والتي تندرج ضمن صنفين كبيرين، الضباط السامون للشرطة القضائية، وباقي ضباط الشرطة القضائية ممن ليست لهم الصفة الضبطية، والذين يدخل ضمنهم
بعض الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية. ويصنف أعضاء الشرطة القضائية من حيث نوعية الأطر المكونة لها وصفاتهم إلى خمسة أصناف، وقع التنصيص عليها في المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية وهم:
– الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك ونوابهم وقضاة التحقيق بوصفهم ضباط
– سامين للشرطة القضائية.
– باقي ضباط الشرطة القضائية.
– ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث.
– أعوان الشرطة القضائية.
– الموظفون والأعوان الذين أناط بها القانون بعض مهام الشرطة القضائية
أصناف ضباط الشرطة القضائية – الضباط الساميون و العاديون
المطلب الاول:
الضباط السامون
حددت الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية أصناف ضباط الشرطة القضائيين السامين
كالتالي:
–الوكيل العام للملك لدى محكمة
الاستئناف ونوابه.
–وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية
ونوابه.
–قضاة التحقيق بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
الفقرة الأولى
: الوكيل العام للملك ونوابه
ينقسم القضاة إلى خمس درجات، الثالثة والثانية والأولى والاستثنائية وخارج الدرجة من حيث الرتب، وينقسمون على مستوى الاختصاص والمهام إلى قسمين: القضاء الجالس والقضاء الواقف.
ويتم تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويتم اختياره من بين قضاة
المملكة المصنفين في الدرجة الأولى أو الاستثنائية أو خارج الدرجة من اكتسبوا تجربة وحنكة في العمل القضائي.
وقد تم تحويل الوكيل العام للملك ونوابه صفة ضابط سامي انسجاما مع الاختصاصات الموكولة إليهم في إجراء تحريك الدعوى العمومية في الجنايات والجنح المرتبطة بها أو المنصوص عليها في قوانين خاصة، وممارسة سلطته على الشرطة القضائية”.
مهام الوكيل
العام للملك
وقد حددت المادة 49 من قانون المسطرة
الجنائية مختلف الإجراءات التي يضطلع و المتمثلة في ما يلي:
1 تسخير القوة العمومية مباشرة.
2 تلقي الشكايات والوشايات والمحاضر التي تدخل في اختصاصه واتخاذه بشأنها ما يراه مناسبا.
3 يباشر بنفسه أو بأمر مباشرة
باتخاذ الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
4 يحيل ما يتلقاه من محاضر وشکايات وشايات وما يتخذه من إجراءات إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها.
5 يتقدم ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق؛
6 إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض تطبيق مسطرة تسليم المجرمين.
7 إرجاع الحيازة إلى ما كانت عليه
كال تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم.
8 يجوز له الأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن الزمة السير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.
9 يحق له سحب جواز سفر الشخص
المشتبه فيه وإغلاق الحدود.
وجدير بالذكر أن هذه الاختصاصات والمهام معقودة كذلك للنواب العامين للوكيل العام للملك.
الفقرة الثانية: وكيل الملك ونوابه
يعتبر وكيل الملك رئيس النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية وهو يمثل شخصيا بواسطة نوابه جهاز النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائيا أو بناء على شكاية أي
شخص متضرر.
مهام وكيل
الملك:
وتمنحه صفة ضابط شرطة قضائية سامي، مجموعة من الاختصاصات و المهام التي حددتها المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، و تتمثل في ما يلي:
1. تلقي المحاضر والشكايات والوشايات واتخذ بشأنها ما يلزم قانونا.
2 . مباشرة إجراءات البحث عن مرتكبي
المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
3 . إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض
تطبيق مسطرة تسليم المجرمين.
4 . إحالة المحاضر والشكايات والوشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها.
5. تقديم ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.
6. اتخاذ الإجراءات التحفظية لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه متى تعلق الأمر بانتزاع حيازة عقار.
7. رد الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها.
8. تنفيذ أوامر قاضي التحقيق، قضاء الأحداث و مقررات هيئات الحكم.
9. سحب جواز السفر وإغلاق الحدود.
وعلى غرار الوكيل العام للملك، ينتمي
وكيل الملك للقضاء الواقف ويتم تعيينه بظهير بعد اقتراحه من طرف المجلس الأعلى
للسلطة القضائية.
الفقرة
الثالثة: قضاة التحقيق
كان الفصل 6 من الظهير بمثابة قانون رقم /1 74 / 448 الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق ل 28 شتنبر 1974، المتعلق بالإجراءات الانتقالية قد حصر القضاة المكلفين بالتحقيق في محاكم الاستئناف فقط، إال أنه بصدور التعديل الذي لحق قانون المسطرة الجنائية (فاتح أكتوبر )2003، أخذ المشرع المغربي بازدواجية التحقيق اإلعدادي في الجنايات والجنح أي بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. وقد حددت المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية طبيعة القضاة المكلفين بالتحقيق
وطريقة تعيينهم.
بالنسبة للقضاة المكلفين بالتحقيق في المحاكم الابتدائية يتم تعيينهم من بين قضاة الحكم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزيرالعدل والحريات، بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية. أما القضاة المكلفون بالتحقيق بمحاكم الاستئناف، فيتم تعيينهم كذلك بقرار لوزير العدل والحريات لمدة ثالث سنوات بناء على اقتراح من الرئيس األول لمحكمة الاستئناف.
فعلى عكس الوكيل العام للملك ووكيل الملك اللذين اعتبرهما المشرع ساميين للشرطة القضائية بناء على صفتهم القضائية بانتمائها للقضاء الواقف، فإن قاضي التحقيق يستمد صفته كضابط سامي للشرطة القضائية بانتمائه للقضاء الجالس “قضاء الحكم”.
والتحقيق اإلعدادي هو مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية تتوسط البحث التمهيدي الذي تضطلع به الشرطة القضائية والنيابة العامة والمحاكمة, فقاضي التحقيق يقوم بمجموعة من التحريات تستهدف استكمال وتمحيص الأدلة و تقدير الأفعال المنسوبة للمتهمين وإصدار مجموعة من الأوامر في سبيل الوصول إلى الحقيقة.
المطلب الثاني:
الضباط العاديين
لم يستعمل المشرع المغربي مصطلح
الضباط العاديون، وقد آثارنا استعماله لتمييزهم عن الضباط الساميين، وقد حددت
المادة
20 من قانون المسطرة الجنائية ضباط الشرطة القضائية العاديين في الأشخاص التالية:
– المدير العام لألمن الوطني ووكالة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها.
– ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه
وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه
القيادة.
– الباشوات والقواد.
– المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني ووكالة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الادارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون
– مفتشي الشرطة التابعون لألمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات هذه الصفة بقرار مشترك صادر عن وزير العدل والحريات ووزير الداخلية.
– الدركيون الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا رسميا بقرار مشترك من وزير العدل والحريات والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.”
و بقراءة المادة أعاله، يتضح أنه يمكن
التمييز بين ثالث أصناف من ضباط الشرطة القضائية العاديين:
–الموظفون التابعون لإلدارة العامة
لألمن الوطني.
–الموظفون التابعون للدرك الملكي.
–الموظفون المنتمون للسلطة المحلية.
الفقرة الأولى:
الموظفون التابعون لإلدارة العامة لألمن الوطني
ويشمل هذا الصنف ضباط الشرطة القضائية العاديين المنتمين لألمن الوطني: ”المدير العام لألمن الوطني – وآله األمان – المراقبون العامون للشرطة – وعمداء الشرطة – ضباط الشرطة – ضباط الشرطة المكلفين بالأحداث – مفتشو الشرطة التابعون لألمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة، وعينوا بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية – المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني ووالية الأمن والمراقبون العامون للشرطة
وعمداء الشرطة وضباطها بهذه اإلدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية. ويعهد إلى الشرطة القضائية التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، إضافة إلى تنفيذ أوامر وانابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة، فإن ضباط الشرطة المكلفين بالأحداث يختصون في قضايا الأحداث الجانحين أو الذين يوجدون في وضعية صعبة، ناهيك على أن ضباط الشرطة القضائية لإدارة مراقبة التراب الوطني يختصون كذلك في نوع خاص من الجرائم الواردة في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.
الفقرة
الثانية: الموظفون التابعون للدرك الملكي
ويشمل الأشخاص الآتية:
–ضباط الدرك وذوو الرتب فيه.
–الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو
مركز طيلة مدة القيادة.
–الدركيون الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك بقرار مشترك من وزير العدل والحريات ومن السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع.
الفقرة الثالثة:
الموظفون المنتمون للسلطة المحلية
يتمثل هذا النوع من ضباط الشرطة القضائية في صنف الموظفين، الذين ينتمون إلى السلطة المحلية وقد ذكرهم المشرع على سبيل الحصر، ويتعلق الأمر والباشوات والقواد.
فهؤلاء الموظفين ينتمون إلى اإلدارة الترابية ويمثلون السلطات المحلية ويخضعون إداريا لوزير الداخلية، والملاحظ أن المشرع منح صفة ضابط الشرطة القضائية للباشاوات والقواد بمقتضى المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 14 من ظهير /1976 9 / 30 المتعلق بالتنظيم الجماعي الذي نص على أن مهمة ضابط الشرطة القضائية تبقى موكولة إلى السلطة المحلية التي تمثل السلطة المركزية في دائرة نفوذ الجماعة، غير أن عمل هذا الصنف من ضباط الشرطة القضائية بشكل عام وهو عمل إداري ينسجم مع طبيعة المهام اإلدارية التي يقومون بها، فضال على تكوينهم الذي ال يسعفهم أحيانا في مزاولة عمل الشرطة القضائية خصوصا وأن بعض القضايا تحتاج إلى إلمام بالقواعد القانونية و الإجرائية الشكلية في تحرير محاضرها ألنها ذات طابع تقني وقانوني في ذات الآن، وقلما يلجأ القواد والباشوات إلى ارتداء عباءة ضابط الشرطة القضائية لأنهم يعتبرون ذلك ثانويا بالنسبة إليهم بالنظر إلى كثرة مهامهم اإلدارية.
الموظفون
والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية
نصت المادة 27 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: “يمارس موظفو وأعوان
الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، هذه المهام حسب
الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص” ويلاحظ أن المشرع لم يحدد طبيعة
الأشخاص المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية واكتفى بالإشارة إلى: “موظفو وأعوان
الإدارات والمرافق العمومية”.
أولا : الوالة والعمال
سمح قانون المسطرة الجنائية للولاة والعمال ممارسة مهام الشرطة القضائية في حدود ضيقة، مع ربط ذلك بضرورة توفر ثلاثة شروط وهي:
1-أن تكتسي الجريمة طابع الاستعجال الذي يخول للوالي أو العامل التدخل فورا خوفا من اندثار الأدلة أو فرار مرتكبي الجريمة.
2-أن تكون الجريمة المرتكبة تمس أمن وسالمة الدولة الداخلية والخارجية3-أال يكون الوالي أو العامل قد بلغ إلى علمه كون السلطة القضائية قد وضعت يدها على القضية وشرعت في مباشرة البحث فيها ألنها هي المرجع األصلي في ذلك.
الإجراءات
ممارسة الوالة والعمال لمهام الشرطة القضائية
وقد حدد قانون المسطرة الجنائية، الإجراءات المتبعة في حالة ممارسة
الوالي أو العامل هذه الصالحية على الشكل اآلتي:
1-يقوم الوالي أو العامل شخصيا
بالتثبت من ارتكاب الجريمة الماسة بأمن وسالمة الدولة الداخلية.
2-يأمر الشرطة القضائية كتابة بالقيام
بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المذكورة ما لم يخبر بإحالة القضية
إلى السلطة القضائية.
3-يجب على الوالي أو العامل في حالة
استعماله هذا الحق أن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة.
4-التخلي عن القضية خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للشروع في العمليات لممثل النيابة العامة ويوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض.
5-يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقي أمرا بالتسخير من الوالى أو العامل، وكل موظف بلغ إليه أمر القيام بحجز أن يمتثل لتلك الأوامر وأن يخبر فورا ممثل النيابة العامة المختص.
ثانيا: موظفو
إدارة المياه والغابات
تنص المادة 26 من ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات أنه: “يقوم مهندسو ومأمور المياه والغابات بالبحث عن الجنح والمخالفات المنصوص عليها في التشريع المطبق في ميدان الغابات والصيد البري والصيد في المياه الإقليمية وإثباتها في محاضر” خول المشرع المغربي لمهندسي ومأموري المياه والغابات بالبحث في نوع خاص من الجنح والمخالفات التي تدخل ضمن اختصاصه النوعي والمحلي مثل:
الرعي في مكان ممنوع أو قطع أشجار الغابة بدون رخصة أو صنع الفحم الحجري بدون رخصة أو الترامي على الملك الغابوي وغيرها من المخالفات المتنوعة والمتعلقة بالمياه والغابات, وكذا المخالفات التي نظمها ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلقة بمراقبة الصيد والمتمثلة في القنص بالوسائل الممنوعة أو القنص أثناء الليل أو القنص في وقت غير مسموح به…
ثالثا : موظفو
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
يختص هذا النوع من الموظفين في نوع خاص من الجرائم نظمتها مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويقوم موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالبحث وتحرير محاضر في المخالفات الجمركية مثل:
– 1 مخالفة حيازة بضائع بدون سند صحيح، وهي جنحة من الطبقة الثانية منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول عدد 221: و 280 و 281 و282 من نفس المدونة؛
– 2 مخالفة عدم القيام بالتصدير أو الإيداع في المستودع داخل الآجال القانونية فيما يخص البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع والقبول المؤقت، وهي مخالفة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 293 و294 مقرر من مدونة الجمارك.
رابعا:
الموظفين والأعوان التابعين أقسام ومصالح التعمير والجماعات الحضرية والقروية
أسند المشرع لهذه الشريحة من الموظفين بتحرير الشكايات المتعلقة بمخالفات أحكام قانون 90-12 وتتمثل المخالفات التي يتم رصدها من طرف هذا النوع من الموظفين والأعوان والمخالفة لأحكام قانون التعمير في ما يلي:
1-البناء بدون رخصة
2-البناء العشوائي
3-البناء في الملك العمومي.
4-مخالفة التصميم المصادق عليه.
5-إنجاز تجزئات سرية.
وتحال الشكايات المنجزة من أقسام ومصالح التعمير على النيابة العامة طبقا للمادة 66 من قانون 12 / 90 مرفقة بمجموعة من الوثائق : شكاية رئيس المجلس أو المقاطعة – الأمر الفوري بإيقاف الأشغال – نسخة من الإعذار – محضر المعاينة.
خامسا : موظفي
مفتشية قمع الغش التابعة لوزارة الفالحة و اإلصالح الزراعي
حدد المشرع مهام هذا النوع من الموظفين في تحرير الشكايات والمحاضر المتعلقة بجرائم الغش في البضائع طبقا للقانون رقم 83/13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر في 9 محرم 1405 الموافق 5 أكتوبر .1984 وتم تحرير هذه المحاضر من طرف موظفين تقنين مرفقة بالوثائق التالية:
محضر بشأن أخذ النموذجيات, و تقرير حول نتائج الخبرة, والئحة السوابق العدلية. ويحاول هذا النوع من المحاضر على النيابة العامة المختصة قصد تحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين،
سادسا : مفتشي الشغل والاحتياط الاجتماعي التابعين للمندوبية الاقليمية للتشغيل بالعملات
بشأن المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص هؤلاء الموظفين مثل المخالفات المتعلقة ا بإغلاق المؤسسات والشركات دون إذن مسبق المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم 99 / 65 المتعلق بمدونة الشغل والمعاقب عليها بمقتضى المادة 78 من نفس القانون.
سابعا : المناديب الجهويين
المناديب الجهويين المتواجدين على مستوى المندوبيات الجهوية للتكوين المهني الذين يختصون بتحرير المحاضر المتعلقة ببعض المخالفات كتصريح العال دون إذن مسبق من عامل المدينة أو اإلقليمي.
وهناك أيضا مجموعة من الموظفين العموميين يقومون ببعض أعمال ضباط الشرطة القضائية في حدود اختصاصاتهم بمقتضى نصوص خاصة مثل:
1. الموظفين التابعين الأقسام الشؤون االقتصادية التابعة للعمالات.
2. الأطباء البيطريين التابعين للمصالح البيطرية بالمحجز الحضرية
3. الموظفين العاملين بمصالح حفظ الصحة التابعين للعملات.